فصل: إذا منح منحة باسمه وأولاده فهل هي خاصة بالذكور دون الإناث؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا منح منحة باسمه وأولاده فهل هي خاصة بالذكور دون الإناث؟

الفتوى رقم (8671)
س: لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية: (له ولأبنائه) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا إبراء للذمة.
ج: إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.اشترى قطعة أرض باسم أسرته بقصد الاحتيال على مصلحة الأراضي فهل لأسرته نصيب في تلك الأرض؟

الفتوى رقم (8480)
س: لقد توفي والدي عام 1970م، وفي عام 1974م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي)، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.
فما هو حكم الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم؟ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك.
ثانيا: القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مشاركة الرجل وأسرته في تجارة:

الفتوى رقم (17663)
س: إنني- بحول الله- عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها: مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عاما، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية، ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علما بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله. ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقا لما يلي:
الأب: له 5000 حصة وقيمتها 500000 ريال.
الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال.
الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال.
والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص؛ لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية:
أولا: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية.
ثانيا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم.
ثالثا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقا لأنصبتهم الشرعية.
رابعا: أنه في مفهومي- وربما أكون مخطئا- أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء؟ أعني: بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)؟
وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص؟
أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظا على إعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه- فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم الخاصة حسبما جاء في السؤال. أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله سبحانه لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

.أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بعد الشراء هل للولد أن يأخذه؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (9333)
س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وإلا فأعطه إياه». (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الرجوع في الهبة:

.وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (847)
س2: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟
ج2: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (*) وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه- منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع